كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
ذَلِكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، كَإِمَاطَةِ الْأَذَى، وَأَخْذِ الْقَمْلِ مِنَ الرُّءُوسِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ يَكُونُ مَنْسُوخًا ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى الْحَجَّامَ أُجْرَةً عَلَى حِجَامَتِهِ إِيَّاهُ.
40965 - وَفِقْهُ هَذَا الْبَابِ، مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَوَى ذَلِكَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.
40966 - وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا، لَمْ يُعْطِهِ.
40967 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ، لَمْ يُعْطِهِ.
40968 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْ خَالِدٍ بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي " التَّمْهِيدِ ".
1828 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِنْ كَانَ دَوَاءٌ يَبْلُغُ الدَّاءَ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَبْلُغُهُ ".
40969 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلَفْظِهِ مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ، وَحَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ.
الصفحة 240