كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
40975 - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّهُ قَالَ: "إِنْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ هَذِهِ خَيْرٌ ; فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ لَدْغَةِ نَارٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ".
40976 - وَقَدْ ذَكَرْتُ أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلَّهَا فِي " التَّمْهِيدِ " وَفِي إِبَاحَةِ الْحِجَامَةِ وَالتَّدَاوِي بِهَا، إِبَاحَةُ التَّدَاوِي بِكُلِّ مَا يُرْجَى نَفْعُهُ مِمَّا يُؤْلِمُ، وَمِمَّا لَا يُؤْلِمُ، وَحَسْبُكَ بِلَدْغَةِ النَّارِ وَالْكَيِّ.
40977 - وَقَدْ قَطَعَ عُرْوَةُ سَاقَهُ مُعَالَجَةً وَتَدَاوِيًا، وَخَوْفًا أَنْ يَسْرِيَ الدَّاءُ إِلَى أَكْثَرَ مِمَّا سَرَى.
40978 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " آثَارًا كَثِيرَةً فِي فَضْلِ الْحِجَامَةِ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
1829 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ ; أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ ; أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: " اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ "، يَعْنِي رَقِيقَكَ.
الصفحة 242