كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
41018 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّهُ قَالَ: الْجِنَّانُ مَسْخُ الْجِنِّ، كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
41019 - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا ; رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا، وَيَقُولُ: إِنَّ الْجِنَّانَ مَسْخُ الْجِنِّ، كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
41020 - كَمَا حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، قَالَ: فَوَجَدَ ابْنُ عُمَرَ: بَعْدَ ذَلِكَ حَيَّةً فِي دَارِهِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ إِلَى الْبَقِيعِ.
41021 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ مَرَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ عِنْدُ الْأُطُمِ الَّذِي عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَرْصُدُ حَيَّةً، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَى عَنْ قَتْلِ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ، فَانْتَهَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ حَيَّةً فِي بَيْتِهِ، فَأَمَرَ بِهَا، فَطُرِحَتْ بِبُطْحَانَ.
41022 - قَالَ نَافِعٌ: فَرَأَيْتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْتِهِ.
الصفحة 252