كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

41023 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: عَوَامِرُ الْبُيُوتِ تَتَمَثَّلُ بِمِثْلِ حَيَّةٍ دَقِيقَةٍ فِي الْمَدِينَةِ بِالْبُيُوتِ وَغَيْرِهَا، فَفِيهَا جَاءَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِهَا حَتَّى تُنْذَرَ.
41024 - وَأَمَّا الَّتِي فِي الصَّحَارِي، فَلَا تُنْذَرُ، وَتُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
1833 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ، مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ ;أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ فِي الْبُيُوتِ إِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ، وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.
41025 - هَكَذَا رَوَى يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ مُرْسَلًا، لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ.
41026 - وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ، كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى مُرْسَلًا.
41027 - وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ، وَلَا ابْنِ بُكَيْرٍ، وَلَا ابْنِ وَهْبٍ، وَلَا ابْنِ الْقَاسِمِ ; وَلَا مُرْسَلًا، وَلَا غَيْرَ مُرْسَلٍ، إِلَّا أَنَّ الْقَعْنَبِيَّ، وَحْدَهُ ذَكَرَ هَذَا اللَّفْظَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ:نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ ; فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ

الصفحة 253