كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

قَائِمَةً بِالْحُجْرَةِ فَمَدَّ إِلَيْهَا الرُّمْحَ، فَقَالَتْ: ادْخُلْ فَانْظُرْ مَا فِي الْبَيْتِ، فَدَخَلَ، فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ فَانْتَظَمَهَا بِرُمْحِهِ، وَرَكَّزَ الرُّمْحَ فِي الدَّارِ، فَانْتَفَضَتِ الْحَيَّةُ، وَمَاتَتْ، وَمَاتَ الرَّجُلُ. قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: " إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ جِنٌّ مُسْلِمُونَ "، أَوْ قَالَ: " إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ " - شَكَّ خَالِدٌ - " فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَتَعَوَّذُوا، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ ".
41048 - وَقَالَ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ " فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُ شَيْئًا فَتَعَوَّذُوا ".
41049 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ مَسْرُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَحْنُونُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْحَيَّةِ تُوجَدُ فِي الْمَسْجِدِ: إِنَّهَا تُقْتَلُ وَلَا يُتَقَدَّمُ إِلَيْهَا، وَأَمَّا ذَوَاتُ الْبُيُوتِ، فَإِنَّهَا يُتَقَدَّمُ إِلَيْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تُقْتَلُ.
41050 - قَالَ مَالِكٌ: قَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ.
41051 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا تُؤْذَنُ الْحَيَّاتُ، وَلَا يُنَاشَدْنَ، وَلَا يُحَرَّجُ عَلَيْهِنَّ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ خَاصَّةً ; لِهَذَا الْحَدِيثِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ.
41052 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ.

الصفحة 258