كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا ".
41094 - هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى، وَجَمَاعَةُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
41095 - وَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
41096 - وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ فِيهِ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا.
41097 - وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّهَا تُسَافِرُ مَعَ زَوْجِهَا حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ قَصِيرِ الْمَسَافَةِ وَطَوِيلِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمٌ مِنْهَا.
41098 - وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ الْعُدُولِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا ".

الصفحة 269