كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

41114 - وَبَعْضُ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ يَقُولُ فِيهِ بِإِسْنَادِهِ هَذَا: " فَوْقَ ثَلَاثٍ ".
41115 - وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ; إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ".
41116 - وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ.
41117 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَحْرَمِ مِنَ الْمَرْأَةِ ; هَلْ تَكُونُ مِنَ السَّبِيلِ الَّتِي شَرَطَهَا اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْحَجِّ ; بِقَوْلِهِ:وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [ آلِ عِمْرَانَ: 97 ].
41118 - فَقَالَ قَوْمٌ: الْمَحْرَمُ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنَ السَّبِيلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، فَلَيْسَتْ مِمَّنِ اسْتَطَاعَتْ إِلَيْهِ سَبِيلًا ; لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهَا عَنِ السَّفَرِ، إِلَّا مَعَهُ.
41119 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ وَجَوَازَهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ.
41120 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا فِي الْمَسَافَةِ الَّتِي يَقْصُرُ فِيهَا الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ.
41121 - فَقَالَ قَوْمٌ: بَرِيدًا.
41122 - وَقَالَ آخَرُونَ: يَوْمًا.
41123 - وَقَالَ آخَرُونَ: يَوْمًا وَلَيْلَةً.
41124 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَوْمَيْنِ.

الصفحة 272