كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
( 16) بَابُ الْأَمْرِ بِالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ
1842 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ ".
41162 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّصِلًا، وَيُسْنَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ طُرُقٍ مَحْفُوظَةٍ، مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ.
41163 - وَرِوَايَةُ مَالِكٍ ذَكَرَهَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ ".
41164 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَخَالَفُوهُ، فَرَوَوْهُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
41165 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هُوَ كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ.
الصفحة 283