كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
41182 - وَتَلْخِيصُ مَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْغَنِيِّ مِنَ النَّفَقَةِ، وَالْفَقِيرِ، مَذْكُورٌ فِي الْبَابِ التَّالِي، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
1843 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ; أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَوَالِي كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ، فَإِذَا وَجَدَ عَبْدًا فِي عَمَلٍ لَا يُطِيقُهُ، وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ.
41183 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مَنِ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً ; أَنْ يَأْمُرَ فِيهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَمِنَ الْمُنْكَرِ الَّذِي يَلْزَمُ السُّلْطَانُ تَغْيِيرُهُ، أَنْ يُكَلَّفَ الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ.
41184 - رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: " مَنِ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يُحِطْهَا بِالنَّصِيحَةِ، لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ".
41185 - وَلَمْ يَفْعَلْ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا امْتَثَلَ فِيهِ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ: "وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ ".
41186 - وَكَذَلِكَ عُمَرُ كَانَ يَفْعَلُ بِالدَّوَابِّ ; إِذَا رَأَى عَلَيْهَا مَا يَشُقُّ بِهَا مِنَ الْحُمُولَةِ أَمْرٌ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهَا.
الصفحة 287