كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
الْمُصَافَحَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِي بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَسَائِرِ الْخُلَفَاءِ.
41211 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْوُجُوهَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا الْبَيْعَةُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، فِي صَدْرِ كِتَابِ الْجَامِعِ، مِنْ كِتَابِنَا هَذَا مُسْتَوْعَبَةً، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَايَعَ أَصْحَابَهُ مَرَّةً عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ، وَبَايَعَهُمْ عَلَى الْحَرْبِ، مِرَارًا، مِنْهَا بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ، وَالْبَيْعَةُ الَّتِي كَانَتْ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ.
41212 - وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ كُلَّهُ فِيمَا سَلَفَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
41213 - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَغَيْرُهُ، فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ [الْمُمْتَحِنَةِ: 12]: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَلِدُ الْجَارِيَةَ، فَتَأْخُذُ الْغُلَامَ مَكَانَهَا، وَتَقُولُ لِزَوْجِهَا: هُوَ وَلَدُكَ.
41214 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ هَذَا فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ: " وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ "، فَقِيلَ: الْمَعْرُوفُ كُلُّ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَإِنَّهُ لَا يَأْمُرُ أَبَدًا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يَنْهَاهُمْ إِلَّا عَنِ الْمُنْكَرِ ; قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ..... [سُورَةُ الْأَعْرَافِ: الْآيَةَ: 157].
41215 - وَقِيلَ: الْمَعْرُوفُ هَاهُنَا حَرَجُ النِّسَاءِ عَلَى أَلَّا يَنُحْنَ عَلَى مَوْتَاهُنَّ.
الصفحة 296