كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

فِي " التَّمْهِيدِ " وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
41224 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، وَسَعِيدُ بْنُ دَاوُدَ، كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ، قَالَتْ: مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا، فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا، فَأَعْطَتْهُ، قَالَ: " اذْهَبِي فَقَدَ بَايَعْتُكِ ".
41225 - وَرَوَى حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا 4 وَلَا وَلَا [الْمُمْتَحِنَةِ: 12] قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، وَإِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ، قَالَ لَهُنَّ: " انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ " قَالَتْ عَائِشَةُ: لَا وَاللَّهِ، مَا مَسَّتِ امْرَأَةٌ قَطُّ يَدَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ.
41226 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا يَرُدُّ مَا رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَقَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ إِلَّا وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ.

الصفحة 298