كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

1851 - مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ ".
41237 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْحَدِيثُ مَعْنَاهُ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ; أَنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ ذَلِكَ الْقَوْلَ احْتِقَارًا لِلنَّاسِ، وَازْدِرَاءً بِهِمْ، وَإِعْجَابًا بِنَفْسِهِ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ ذَلِكَ تَأْسُّفًا، وَتَحَزُّنًا، وَخَوْفًا عَلَيْهِمْ لِقُبْحِ مَا يَرَى مِنْ أَعْمَالِهِمْ، فَلَيْسَ مِمَّنْ عُنِّيَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
41238 - قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنَّ تَفَقُّهَ الرَّجُلِ كُلَّ الْفِقْهِ، حَتَّى يَمْقُتَ النَّاسَ كُلَّهُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ثُمَّ يَعُودُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَكُونُ لَهَا أَشَدُّ مَقْتًا، قَالَ ضَمْرَةُ بْنَ رَبِيعَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْمَلَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا، فَأَنْزِلِ النَّاسَ مَنْزِلَةَ الْبَقَرِ، إِلَّا أَنَّكَ لَا تُحَقِّرُهُمْ.
41239 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَقُولُ: أَنْزِلْهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ لَا يُمَيِّزُ، وَلَا يَحْصُلُ، وَلَا تَحْتَقِرْهُمْ.

الصفحة 302