كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

( 2) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّحَفُّظِ فِي الْكَلَامِ
1854 - مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَازِنِيِّ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ '، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ".
41275 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفْ رُوَاةُ " الْمُوَطَّأِ " عَنْ مَالِكٍ، فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، لَمْ يَقُولُوا: عَنْ جَدِّهِ.
41276 - وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ، قَدْ بَيَّنْتُهُمْ فِي " التَّمْهِيدِ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُوَ الْأَوْلَى وَالْأَصَحُّ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -.
41277 - وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ الْكَلِمَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، وَمِنْ سَخَطِ اللَّهِ، وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ مِمَّا يُرْضِي اللَّهَ، وَمِمَّا يُسْخِطُهُ ; أَنَّهَا الْمَقُولَةُ

الصفحة 312