كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
41280 - وَقَدْ فَسَّرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى مَا أَصِفُ لَكَ، قَالَ: هِيَ الْكَلِمَةُ عِنْدَ السُّلْطَانِ الظَّالِمِ لِيَرُدَّهُ بِهَا عَنْ ظُلْمِهِ فِي إِرَاقَةِ دَمٍ، أَوْ أَخْذِ مَالِ مُسْلِمٍ، أَوْ لِيَصْرِفَهُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَوْ يُعِزُّ ضَعِيفًا، لَا يَسْتَطِيعُ بُلُوغَ حَاجَتِهِ عِنْدَهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يُرْضِي اللَّهَ بِهِ.
41281 - وَكَذَلِكَ الْكَلِمَةُ فِي عَوْنِهِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْجَوْرِ مِمَّا يُسْخِطُ اللَّهَ بِهِ.
41282 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَيْشِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ;أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، عِنْدَ الْجَمْرَةِ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ ".
41283 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ، إِذَا
الصفحة 314