كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَشْتَكِي، وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ.
40061 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ رُقْيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَذَلِكَ - وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ - بِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَرْقُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى -، أَوْ بِمَا يُضَاهِي السِّحْرَ مِنَ الرُّقَى الْمَكْرُوهَةِ.
40062 - وَذَكَرَ سُنَيْدٌ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ ; تَخَتُّمَ الذَّهَبِ، وَجَرَّ الْإِزَارِ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَالصُّفْرَةَ، وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ، وَالتَّبَرُّجَ بِزِينَةٍ غَيْرَ مُحِلِّهَا، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ ".
40063 - قَالَ سُنَيْدٌ: تَغْيِيرُ الشَّيْبِ نَتْفُهُ.
40064 - وَالصُّفْرَةُ يَعْنِي الْخَلُوقَ.
40065 - وَعَزْلُ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ يَعْنِي الْفَرْجَ وَالرَّحِمَ.

الصفحة 32