كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
1858 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ تُرْسِلُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتْمَةِ فَتَقُولُ: أَلَّا تُرِيحُونَ الْكُتَّابَ ؟.
41318 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْكُتَّابُ هَاهُنَا الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ، وَهُمُ الْحَفَظَةُ الرُّقَبَاءُ ; قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -كِرَامًا كَاتِبِينَ الِانْفِطَارِ: 11 ] قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ ( قَ: 18 ].
41319 - وَكَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ذَهَبَتْ إِلَى أَنَّ النَّوْمَ رَاحَةٌ لِلْحَفَظَةِ ; لِأَنَّهُ لَا يُكْتَبُ عَلَى النَّائِمِ شَيْءٌ ; قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: " فَذَكَرَ مِنْهُمُ النَّائِمَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ".
41320 - وَرَوَى أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا، وَكَرِهَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السَّمَرَ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ.
41321 - وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشَدِّدُ فِي ذَلِكَ.
41322 - وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَجُوزُ السَّمَرُ بَعْدَ الْعَشَاءِ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ مُذَاكِرٍ بِعِلْمٍ.
الصفحة 325