كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

40066 - وَإِفْسَادُ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ يَعْنِي الْغِيلَةَ.
40067 - وَذَكَرَ حَدِيثَ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فِرَاسَتِهِ ".
40068 - يَعْنِي تَكْسِرُهُ الْغَيْلَةُ، وَتَطْرَحُهُ عَنِ الْفَرَسِ وَيَصْرَعُهُ.
40069 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ إِفْسَادِ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ، يَعْنِي أَنَّهُ هَمَّ بِأَنْ يَنْهَى عَنِ الْغَيْلَةِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا ; لِأَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ.
40070 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَرْقِي بِالْجَرِيدَةِ وَالْمِلْحِ، وَعَنِ الَّذِي يَكْتُبُ الْكِتَابَ لِلْإِنْسَانِ ; لِيُعَلِّقَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْوَجَعِ، وَيَعْقِدُ فِي الْخَيْطِ الَّذِي يُرْبَطُ بِهِ الْكِتَابُ سَبْعَ عُقَدٍ، وَالَّذِي يَكْتُبُ خَاتَمَ سُلَيْمَانَ فِي الْكِتَابِ،

الصفحة 33