كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
سُفِكَ فِيهِ دَمٌ حَرَامٌ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوِ مَالٌ بِغَيْرِ حَقِّهِ ".
41339 - وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا بَقِيَ مِنَ الْعِبَادَةِ إِلَّا الْوَقْعَةُ فِي أَهْلِ الرِّيبَةِ ; لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ غِيبَةٌ.
41340 - وَأَصْلُ هَذَا كُلِّهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فِي الْأَحْمَقِ الْمُطَاعِ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيِّ: " بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ ".
41341 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَقَدْ أَحْسَنَ الشَّاعِرُ فِي قَوْلِهِ:
وَأَخْلَاقُ ذِي الْفَضْلِ مَعْرُوفَةٌ بِبَذْلِ الْجَمِيلِ، وَكَفِّ الْأَذَى
41342 - وَقَالَ آخَرُ:
احْذَرِ الْغِيبَةَ فَهْيَ الْ فِسْقُ لَا رُخْصَةَ فِيهِ
إِنَّمَا الْمُغْتَابُ كَالْآكِلِ مِنْ لَحْمِ أَخِيهِ
41343 - وَقَدْ زِدْنَا هَذَا الْمَعْنَى بَيَانًا فِي كِتَابِ " التَّمْهِيدِ ".
41344 - وَقَدْ أَفْرَدْنَا لِلْغِيبَةِ بَابًا كَامِلًا، أَوْرَدْنَا فِيهِ مَا جَاءَ عَنِ الْحُكَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالشُّعَرَاءِ مِنَ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ فِي كِتَابِنَا: كِتَابِ " بَهْجَةِ الْمَجَالِسِ وَأُنْسِ الْمُجَالِسِ "، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
الصفحة 330