كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
وَأَعَادَ الْكَلَامَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَكُلُّهُمْ قَالَ فِيهِ:مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مَا أَظُنُّ تَكْرِيرَ الْكَلَامِ فِي رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ عَلَى لَفْظِ النَّهْيِ إِلَّا حِرْصًا مِنَ الْقَائِلِ أَنْ يَسْتَخْرِجَ ذَلِكَ الْمُبْهَمَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَوْلِهِ: "مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ "، وَلَمْ يَذْكُرْهُمَا، وَلَوْ شَاءَ لَقَالَ: مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ لِسَانِهِ، وَفَرْجِهِ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا أَبْهَمَ ذَلِكَ، وَأَجْمَلَهُ أَرَادَ الْقَائِلُ بِقَوْلِهِ: لَا تُخْبِرْنَا، بِأَيِّهِمَا، فَقُلْنَا نَذْكُرُهُمَا أَوْ نُعَلِّمُهُمَا بَعْضَنَا، أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
41347 - وَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ: أَلَا تُخْبِرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِخْبَارَهُمْ بِهَا، لِيَعْلَمَ كَيْفَ فَهْمُهُمْ لَهَا، وَهُوَ مَعْنًى مُتَقَارِبٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَ اللَّفْظُ فِيهِ.
41348 - وَلَيْسَ عِنْدَ ابْنِ بُكَيْرٍ هَذَا الْحَدِيثُ فِي شَيْءٍ مِنَ " الْمُوَطَّأِ " وَلَا عِنْدَهُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابٌ وَاحِدٌ ; تَرْجَمَتُهُ: بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ، أَوْرَدَ فِيهِ الْأَحَادِيثَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَى مَالِكٍ فِي إِرْسَالِ هَذَا الْحَدِيثِ.
41349 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعْنَاهُ مِنْ وُجُوهٍ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، رَوَاهُ مَعْقِلُ
الصفحة 332