كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
41434 - وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي " التَّمْهِيدِ " بِإِسْنَادِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْبُخْلُ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ".
41435 - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَسَمِعْتُ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ يَقُولَانِ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ.
41436 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
41437 - وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْبَخِيلِ ; فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَحْمِلُهُ النَّقْصُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ فَوْقَ حَقِّهِ.
41438 - قَالَ: وَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: مَا اسْتَقْصَى كَرِيمٌ قَطُّ.
41439 - وَأَمَّا الْكَذِبُ وَالتَّشَدُّدُ فِيهِ، مَوْجُودٌ فِي الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ عَنِ السَّلَفِ أَيْضًا مِثْلُ ذَلِكَ.
41440 - وَقَدْ رُوِيَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كَذْبَةٍ كَذَبَهَا، لَا نَدْرِي عَلَى اللَّهِ كَذَبَ، أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ؟.
41441 - وَقَدْ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
الصفحة 355