كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
وَفِي كِتَابِ " التَّمْهِيدِ " أَيْضًا، فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: "ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ ; قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ". أَيْ لَا يَكُونُ الْقَلْبُ الْمُعْتَقِدُ لَهُنَّ غَلِيلًا.
41460 - وَفِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ عَجِيبٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُهَيْلٍ، رَوَاهُ الْحَارِثُ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَدْ ذَكَرْتُهُ بِطُولِهِ فِي " التَّمْهِيدِ ".
41461 - وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ ".
41462 - وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، وَمَاتَ وَلَا طَاعَةَ عَلَيْهِ، كَانَتْ مِيتَتُهُ ضَلَالَةً، وَلَا حُجَّةَ لَهُ ".
41463 - وَمِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: "الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ ".
الصفحة 360