كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

41469 - وَقَدْ أَشْبَعْنَا مَعْنَى الطَّاعَةِ وَالنَّصِيحَةِ لِلْوُلَاةِ، وَكَيْفَ الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ، عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، وَمَا يَجِبُ لِلْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مِنْ ذَلِكَ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ لَهُمْ، بِالْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ، وَأَقَاوِيلِ السَّلَفِ، فِي " التَّمْهِيدِ "، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: "وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ".
41470 - فَالْمَعْنَى فِي: " قِيلَ وَقَالَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - الْخَوْضُ فِي أَحَادِيثِ النَّاسِ الَّتِي لَا فَائِدَةَ فِيهَا، وَإِنَّمَا جُلُّهَا الْغَلَطُ، وَحَشْوٌ، وَغِيبَةٌ، وَمَا لَا يُكْتَبُ فِيهِ حَسَنَةٌ، وَلَا سَلِمَ الْقَائِلُ وَالْمُسْتَمِعُ فِيهِ مِنْ سَيِّئِهِ.
41471 - قَالَ الشَّاعِرُ:
وَمَنْ لَا يَمْلِكُ الشَّفَتَيْنِ يُسْحَقْ بِسُوءِ اللَّفْظِ مِنْ قِيلٍ وَقَالَ
41472 - وَقَالَ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ:
عَلَيْكَ مَا يَعْنِيكَ مَنْ كُلِّ مَا تَرَى وَبِالصَّمْتِ إِلَّا عَنْ جَمِيلٍ تَقُولُهُ
تَزَوَّدْ مِنَ الدُّنْيَا بِزَادٍ مَنِ التُّقَى فَكُلٌّ بِهَا ضَيْفٌ وَشِيكٌ رَحِيلُهُ
41473 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: " وَإِضَاعَةُ الْمَالِ "، فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
41474 - أَحَدُهَا: أَنَّ الْمَالَ أُرِيدَ بِهِ مِلْكُ الْيَمِينِ مِنَ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ وَالدَّوَابِّ، وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ الَّذِي فِي مِلْكِهِ، أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهِ وَلَا يُضَيِّعَهُمْ فَيَضِيعُوا.

الصفحة 362