كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
وَفِي غَيْرِ مَا أَبَاحَهُ اللَّهُ، فَهُوَ إِسْرَافٌ وَإِضَاعَةٌ لِلْمَالِ.
41482 - وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، فَقَالَ: أَنْ يَرْزُقَكَ اللَّهُ رِزْقًا فَتُنْفِقَهُ فِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ.
41483 - وَهَكَذَا قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَمَّا قَوْلُهُ: " وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ": فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: كَثْرَةُ السُّؤَالِ عَنِ الْمَسَائِلِ النَّوَازِلِ الْمُعْضِلَاتِ، فِي مَعَانِي الدِّيَانَاتِ. وَالْآخَرُ: كَثْرَةُ السُّؤَالِ فِي الِاسْتِكْثَارِ مِنَ الْمَالِ وَالْكَسْبِ بِالسُّؤَالِ.
41484 - وَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ، فَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ بِالْآثَارِ فِي كِتَابِ " الْعِلْمِ "، وَسَيَأْتِي مَعْنَى السُّؤَالِ لِلْمَالِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ بَعْدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى -.
41485 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبُ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَّا نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ، فَلَا أَدْرِي أَهُوَ الَّذِي أَنْهَاكُمْ عَنْهُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ فَقَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَثْرَةَ الْمَسَائِلِ، وَعَابَهَا، أَمْ هُوَ مَسْأَلَتُكَ النَّاسَ.
41486 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ
الصفحة 364