كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

الدَّرْدَاءِ، قَالَ: " لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا صَعْبًا ; فَلَا يُجَلُّ كَبِيرُكُمْ، وَلَا يُرْحَمُ صَغِيرُكُمْ، ثُمَّ يَدْعُو عَلَيْهِمْ خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ ".
41523 - وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي " التَّمْهِيدِ " كَثِيرًا مِنَ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ وَغَيْرِ الْمَرْفُوعَةِ فِي هَذَا الْمَعْنَى، مِمَّا يَقْتَضِي الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنَّ الْإِنْكَارَ بِالْقَلْبِ يَكْفِي ; إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
1872 - مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ; أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ: كَانَ يُقَالُ إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ، وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكَرُ جِهَارًا اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ.
41524 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْمَعْنَى ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ.
41525 - وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي حَكِيمٍ، ذَكَرَهُ أَسَدُ

الصفحة 374