كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
41526 - وَرَوَى وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، هُمْ أَعَزُّ وَأَمْنَعُ، لَا يُغِيرُونَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ ".
41527 - ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، وَذَكَرَهُ أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، يَقْدِرُونَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَيْهِ، فَلَا يُغِيرُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا ".
41528 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا وَاضِحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ التَّغْيِيرُ إِلَّا مِنَ الْقُوَّةِ وَالْعِزَّةِ وَالْمَنَعَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ، إِلَّا مَنْ هَذِهِ حَالُهُ.
41529 - وَأَمَّا مَنْ ضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ ; فَالْفَرْضُ عَلَيْهِ التَّغْيِيرُ بِقَلْبِهِ، وَالْإِنْكَارُ وَالْكَرَاهَةُ.
41530 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: بِحَسَبِ الْمُؤْمِنِ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا لَا يَسْتَطِيعُ

الصفحة 375