كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

41568 - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَعُقَيْلٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
41569 - وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدَهُمْ.
41570 - وَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ، عَنْ مَالِكٍ كَذَلِكَ.
41571 - وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ إِلَّا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
41572 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِذَلِكَ عَنْ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ فِي " التَّمْهِيدِ ".
41573 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فَإِنَّا لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ ".
41574 - فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ; مِنْهُمُ ابْنُ عُلَيَّةَ: هَذَا مِمَّا خُصَّ بِهِ نَبِيُّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زِيَادَةً فِي فَضْلِهِ، كَمَا خُصَّ بِمَا خُصَّ بِهِ مِنْ نِكَاحٍ فَوْقَ الْأَرْبَعِ بِالْمَوْهُوبَةِ مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ، إِلَى أَشْيَاءَ خَصَّهُ اللَّهُ بِهَا زِيَادَةً فِي فَضَائِلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
41575 - وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ ذَلِكَ لِلْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ ; لَا يُورَثُونَ، وَمَا تَرَكُوا فَهُوَ صَدَقَةٌ.
41576 - وَاحْتَجُّوا بِمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ ; مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَ:

الصفحة 385