كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
41626 - وَذَلِكَ كُلُّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ نَفْسَ صَاحِبِهَا تَطِيبُ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُتَشَاحُّ النَّاسُ فِيهِ، وَكَانَ تَافِهًا.
41627 - وَقِيلَ: إِنَّ كَسْبَ الْعَقَارِ مِنْ شَأْنِ الْأَبْرَارِ، وَأَنَّ اكْتِسَابَ ذَلِكَ بِالْهِبَةِ وَغَيْرِ الْهِبَةِ، مُبَاحٌ حَلَالٌ أَخْذُ النَّاسِ فِيهِ، وَكَانَ تَائِهًا لَا بَادٍ لَهُمْ.
41628 - وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَعْذَبُ الْمَاءُ لِلْفُضَلَاءِ الْجِلَّةِ الْعُلَمَاءِ.
41629 - وَفِيهِ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، فَجَائِزٌ جَعْلُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ، وَجَائِزٌ أَنْ يُشَاوِرَ فِيهِ، وَيَصْدُرَ عَنْهُ بِرَأْيِ مَنْ يَثِقُ بِرَأْيِهِ فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ وَجْهٌ مَعْلُومٌ لَا يُتَعَدَّى، كَمَا قَالَ مَنْ قَالَ: مَعْنَى قَوْلِ الرَّجُلِ: لِلَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ كَذَا دُونَ كَذَا.
41630 - وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ الْفُضَلَاءِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِالْأَفْضَلِ مِنَ الْأَعْمَالِ.
41631 - وَقَدْ قَالُوا: الصَّدَقَةُ عَلَى الْأَقَارِبِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.
41632 - وَقَدْ فَضَّلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ عَلَى الْعِتْقِ ; بِدَلِيلِ حَدِيثِ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ، فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: " آجَرَكِ اللَّهُ، لَوْ
الصفحة 401