كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

( 2) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ
1886 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: " مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ ".
41663 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ، إِعْطَاءُ السَّائِلِ مَرَّتَيْنِ مِنْ مَالٍ وَاحِدٍ.
41664 - وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: يُعْطَى الْفَقِيرُ بَاسِمِ الْفَقْرِ، وَبَاسِمِ ابْنِ السَّبِيلِ مِنْ مَالٍ وَاحِدٍ، فَكَذَلِكَ سَائِرُ سِهَامِ الصَّدَقَاتِ.
41665 - وَقِيَاسُهُ عِنْدَهُمُ الْوَصَايَا ; يُجِيزُونَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُمْ بِشَيْءٍ، وَإِذَا قَبَضَهُ أَنْ يُعْطَى مَعَ الْمَسَاكِينِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ الْمَسْكَنَةِ.
41666 - وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَنْوَاعِ الْوَصَايَا.

الصفحة 410