كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللَّهُ " فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَأْتِينِي شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَخَذْتُهُ.
41685 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ الصَّحِيحِ، مَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْءَ حَرَامًا بِعَيْنِهِ، يُمْكِنُ اسْتِحْقَاقُهُ مِنْ يَدِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ، وَلَمْ يَبِنْ لَهُ مِنَ السُّنَّةِ، وَالْعِلْمِ مَا بَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ فَحْوَى كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ بَعِيدٌ مِنَ الصَّوَابِ.
41686 - وَأَمَّا السُّؤَالُ فَمَكْرُوهٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ، إِذَا كَانَ طَعَامًا بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي غَدِهِ وَمَا بَعْدَهُ.
41687 - وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عُمَرَ هَذَا مُسْنَدًا مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ ; مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.
41688 - وَمِنْهَا حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ.
41689 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي " التَّمْهِيدِ ".
الصفحة 415