كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
شَيْءٌ مِنَ الرِّزْقِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ، فَلْيَقْبَلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ".
41696 - وَالْآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ، قَدْ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنْهَا فِي " التَّمْهِيدِ ".
41697 - وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَيْضًا: إِذَا أَعْطَاكَ أَخُوكَ شَيْئًا، فَاقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ لَكَ فِيهِ حَاجَةٌ، فَاسْتَمْتِعْ بِهِ، وَإِنْ كُنْتَ غَنِيًّا، فَتَصَدَّقْ بِهِ، وَلَا تُنَفِّسُ عَنْ أَخِيكَ أَنْ يَأْجُرَهُ اللَّهُ فِيكَ.
41698 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَخْلُقُ لَهُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا يَرْزُقُ بَعْضَكُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا، فَلْيَضَعْهُ فِي أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ إِخْوَانِهِ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا، فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ عَلَى حَاجَتِهِ، وَلَا يَرُدَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقًا رَزَقَهُ.
41699 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فِي " التَّمْهِيدِ " وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
1889 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبُ
الصفحة 417