كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ".
41700 - هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى: " لِيَأْخُذْ أَحَدُكُمْ ".
41701 - وَتَابَعَهُ أَكْثَرُ رُوَاةِ " الْمُوَطَّأِ " عَلَى ذَلِكَ.
41702 - فَقَالَتْ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ: " لَأَنْ يَأْخُذَ "، مِنْهُمْ مَعْنُ بْنُ عِيسَى، وَابْنُ نَافِعٍ.
41703 - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ وُجُوهٍ، مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَغَيْرَهُ مِنْ مُسْنَدِ هَذَا الْبَابِ فِي " التَّمْهِيدِ ".
41704 - وَمِنْ أَحْسَنِهَا مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ; فَمَنْ شَاءَ أبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ".
41705 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ، وَهُوَ أَصْلٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ
الصفحة 418