كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
فِي سُؤَالِ السُّلْطَانِ خَاصَّةً، وَقَبُولِ جَوَائِزِهِ وَأُعْطِيَتِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، مَا لَمْ يَعْلَمْهُ حَرَامًا بِعَيْنِهِ.
41706 - وَعُمُومُ هَذَا الْحَدِيثِ يَقْتَضِي جَمِيعَ السَّلَاطِينِ، وَالْأُمَرَاءِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا.. " الْحَدِيثَ.
41707 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقْبَلُ جَوَائِزَ الْأُمَرَاءِ.
41708 - وَرَوَى الْأَعْمَشُ وَغَيْرُهُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: رَأَيْتُ هَدَايَا الْمُخْتَارِ تَأْتِي ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ، فَيَقْبَلَانِهَا.
41709 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَبِلَ جَوَائِزَ الْأُمَرَاءِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ; مِنْهُمْ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، وَيَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، فِي دِيوَانِ الْوَلِيدِ، وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَأْخُذُونَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ الْعَطَاءَ.
الصفحة 419