كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
( 3) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ
1892 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ".
41744 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْمَعْنَى يُسْتَنَدُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ; الْحَدِيثَ الطَّوِيلَ.
41745 - وَلَا أَعْلَمُ رَوَاهُ وَأَسْنَدَهُ عَنْ مَالِكٍ، إِلَّا جُوَيْرِيَةَ بْنَ أَسْمَاءَ، وَسَعِيدَ بْنَ دَاوُدَ بْنِ أَبِي زَنْبَرٍ الزَّنْبَرِيَّ.
41746 - وَفِيهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ".
41747 - وَهَذَا عِنْدَنَا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ ; لِأَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ، وَالْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، أَرَادَا أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الصَّدَقَةِ، فَنَهَاهُمَا عَلِيٌّ - رَضِيَ
الصفحة 428