كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

فَفِي ثَلَاثٍ " أَوْ قَالَ: " الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ ; فِي شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةِ نَارٍ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجِمٍ ".
40114 - وَبَعْضُ رُوَاتِهِ يَزِيدُ فِيهِ: "وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ".
40115 - وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
40116 - وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا فِي " التَّمْهِيدِ ".
40117 - وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْكَيِّ فِي أَمْرٍ مَا، أَوْ فِي عِلَّةٍ مَا، أَوْ نَهَى عَنْهُ نَهْيَ أَدَبٍ، وَإِرْشَادٍ إِلَى التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ، وَالثِّقَةِ بِهِ فَلَا شَافِيَ سِوَاهُ، وَلَا شَيْءَ إِلَّا مَا شَاءَ.
40118 - وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَا تَوَكَّلَ مَنِ اسْتَرْقَى أَوِ اكْتَوَى ".
40119 - وَقَدْ ذَكَرْتُهُ بِإِسْنَادِهِ فِي " التَّمْهِيدِ " يُرِيدُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَمْ يَتَوَكَّلْ

الصفحة 43