كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَوَلَدُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ جَمِيعًا، وَمَوَالِيهِمْ. وَإِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ، فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَا.
41753 - هَذَا مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْهُمْ فِي " مُخْتَصَرِهِ " فِي كِتَابِ الِاخْتِلَافِ.
41754 - وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ فِي " تَهْذِيبِ الْآثَارِ " قَالَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الصَّدَقَةُ حَلَالٌ لِبَنِي هَاشِمٍ.
41755 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَتَحِلُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ.
41756 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَحْرُمُ صَدَقَةُ الْفَرْضِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَهُمْ فِي سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، وَتَحِلُّ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ عَلَيْهِمْ، وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ إِلَّا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
41757 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى أَبُو رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ، لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ ".
41758 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدِي نَظَرٌ، وَقَدْ رَوَى أَبُو حَيَّانَ التَّمِيمِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ: آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ، وَآلُ عَقِيلٍ.
41759 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَنْ قَالَ: هُمْ بَنُو هَاشِمٍ، مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ
الصفحة 430