كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
الصَّدَقَةِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ أَنْ تَحْمَرَّ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا لَهُ، فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ، وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ، أَعْطَيْتُهُ مَا لَا يَصْلُحُ لِي، وَلَا لَهُ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَسْأَلُكَ مِنْهَا شَيْئًا أَبَدًا.
41766 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ فِي " الْمُوَطَّأِ " عِنْدَ جَمِيعِ رُوَاتِهِ فِيمَا عَلِمْتُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ.
41767 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي " التَّمْهِيدِ "، وَالصَّحِيحِ مَا فِي " الْمُوَطَّأِ "، وَالْقَوْلُ فِي مَعْنَاهُ بَيِّنٌ ; لِأَنَّ الْأَشْهَلَ الْأَنْصَارِيَّ سَأَلَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ، مَا اسْتَحَقَّهُ بِعُمَالَتِهِ عَلَيْهَا، وَكَانَ غَنِيًّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ حَدَّ الْغِنَى عِنْدَ نَفْسِهِ، فَسَأَلَ مَا يَظُنُّهُ حَلَالًا لَهُ، فَأَتَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا بَانَ لَهُ بِهِ عِلْمُ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ، فَكَفَّ عَنْ ذَلِكَ.
الصفحة 433