كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

حَقَّ التَّوَكُّلِ ; لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَرْقِ، وَلَمْ يَكْتَوِ، أَشَدُّ تَوَكُّلًا وَإِخْلَاصًا لِلتَّوَكُّلِ مِنْهُ، وَيُفَسِّرُ هَذَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا، لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ ; وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ".
40120 - وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي " التَّمْهِيدِ ".
40121 - وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ; أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ شَاوَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي أَنْ يَكْوِيَ ابْنَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَا تُقَرِّبِ ابْنَكَ النَّارَ ; فَإِنَّ لَهُ أَجَلًا لَا يَعْدُوهُ.
40122 - وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ.
40123 - حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اشْتَكَى رَجُلٌ مِنَّا شَكْوَى شَدِيدَةً، فَقَالَ الْأَطِبَّاءُ: لَا يَبْرَأُ إِلَّا بِالْكَيِّ، فَأَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يَكْوُوهُ ; وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا حَتَّى نَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَاسْتَأْمَرُوهُ، فَقَالَ: " لَا يَبْرَأُ الرَّجُلُ "، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: " هَذَا صَاحِبُ بَنِي فَلُانٍ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إِنَّ هَذَا لَوْ كُوِيَ قَالَ النَّاسُ إِنَّمَا أَبْرَأَهُ الْكَيُّ ".
40124 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ اكْتَوَى جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ.

الصفحة 44