كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

40162 - وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فِي مَذْهَبِهِ أَشْعَارٌ، وَقَدْ ذَكَرْتُ مِنْهَا فِي " التَّمْهِيدِ " مَا يَكْفِي.
40163 - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "لَا عَدْوَى " إِعْلَامًا مِنْهُ أَنَّ مَا اعْتُقِدَ مِنْ ذَلِكَ مَنِ اعْتَقَدَهُ مِنْهُمْ، كَانَ بَاطِلًا.
40164 - وَأَنْشَدَ الشَّافِعِيُّ لِلْحُطَيْئَةِ يَمْدَحُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ:
لَا يَزْجُرُ الطَّيْرَ سَنْحًا إِنْ عَرَضْنَ لَهُ وَلَا يَفِيضُ عَلَى قَسْمٍ بِأَزْلَامِ
40165 - قَالَ الشَّافِعِيُّ يَعْنِي أَنَّهُ سَلَكَ طَرِيقَ الْإِسْلَامِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ - تَعَالَى - وَتَرَكَ زَجْرَ الطَّيْرِ.
40166 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ يَمْدَحُ نَفْسَهُ:
وَلَا أَنَا مِمَّنْ يَزْجُرُ الطَّيْرَ هَمُّهُ أَصَاحَ غُرَابٌ أَمْ تَعَرَّضَ ثَعْلَبُ
40167 - وَلِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَلَامٌ فِي السَّانِحِ مِنَ الطَّيْرِ وَالْبَارِحِ، ذَكَرَهُ حِينَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى وُكُنَاتِهَا "، وَيُرْوَى " عَلَى مَكَانَاتِهَا "، قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
40168 - وَأَمَّا قَوْلُهُ " لَا هَامَ " فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي ذَلِكَ ; فَقَالُوا، أَوْ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قُتِلَ، خَرَجَ مِنْ رَأْسِهِ طَائِرٌ يَزْفُو، فَلَا يَسْكُتُ حَتَّى يُقْتَلَ قَاتِلُهُ.

الصفحة 55