كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

وَالصَّوَابُ مَا رَوَاهُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ فِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
40189 - وَأَمَّا الْإِحْفَاءُ ; فَهُوَ عِنْدُ أَهْلِ اللُّغَةِ الِاسْتِئْصَالُ بِالْحَلْقِ.
40190 - وَالْإِعْفَاءُ عِنْدَهُمْ تَرْكُ الشَّعْرِ لَا يَحْلِقُهُ.
40191 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَلْقِ الشَّارِبِ، فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: السُّنَّةُ قَصُّ الشَّارِبِ، وَهُوَ أَخْذُ الشَّعْرِ مِنَ الْإِطَارِ، وَهُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ الْعُلْيَا.
40192 - وَأَصْلُ الْإِطَارِ فِي اللُّغَةِ جَوَانِبُ الْفَمِ الْمُحْدِقَةُ بِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُحْدِقُ بِالشَّيْءِ وَيُحِيطُ بِهِ، فَهُوَ إِطَارٌ لَهُ.
40193 - وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ، فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ " فَذَكَرَ مِنْهَا قَصَّ الشَّارِبِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
40194 - وَمِنَ الْحُجَّةِ لَهُ أَيْضًا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ شَيْئًا، فَلَيْسَ مِنَّا ".

الصفحة 60