كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

40195 - وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: كَانَ شَارِبُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحِيَالِ شَفَتِهِ.
40196 - وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:ضِفْتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَمَرَ لِي بِجَنْبٍ فَشُوِيَ، وَأَخَذَ مِنْ شَارِبِي عَلَى سِوَاكٍ.
40197 - وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَكُونُ مَعَهُ حَلْقٌ وَلَا اسْتِئْصَالٌ، وَقَدْ ذَكَرْتُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ بِأَسَانِيدِهَا فِي بَابِ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ مِنَ " التَّمْهِيدِ "، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي بَابِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا.
40198 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ ": يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ، وَهُوَ الْإِطَارُ، فَلَا يَجُزُّهُ وَلَا يُمَثِّلُ بِنَفْسِهِ.
40199 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ: إِحْفَاءُ الشَّارِبِ عِنْدِي مُثْلَةٌ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَعْلَاهُ، وَيَقُولُ: تَفْسِيرُ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْفَاءُ الشَّارِبِ ; إِنَّمَا هُوَ الْإِطَارُ.
40200 - وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ: لَيْسَ إِحْفَاءُ الشَّارِبِ حَلَقَهُ، وَأَرَى أَنْ يُؤَدَّبَ مَنْ حَلَقَ شَارِبَهُ.

الصفحة 61