كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَا تَطَايَرَ مِنَ اللِّحْيَةِ، وَشَذَّ.
40223 - وَقَالَ: فَقِيلَ لِمَالِكٍ: فَإِذَا طَالَتْ جَدًّا فَإِنَّ مِنَ اللِّحَى مَا تَطُولُ، قَالَ: أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا وَتُقَصَّرَ.
40224 - وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ فِي " الْمُصَنَّفِ " قَالَ: حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ هَارُونَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ، مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا.
40225 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْ بَاطِنِ اللِّحْيَةِ.
40226 - وَرَوَى سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُعْفِي لِحْيَتَهُ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
40227 - وَعَنْ عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ مِثْلُهُ سَوَاءً.
40228 - وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَصَّرَ مِنْ لِحْيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، يَقْبِضُ عَلَيْهَا، وَيَأْخُذُ مِنْ طَرَفِهَا مَا خَرَجَ مِنَ الْقَبْضَةِ.

الصفحة 65