كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ ".
40236 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْمَعَانِي وَالْوُجُوهِ الَّتِي يُمْكِنُ اسْتِنْبَاطُهَا مِنْ أَلْفَاظِهِ فِي " التَّمْهِيدِ ".
40237 - وَأَمَّا الظَّاهِرُ مِنْ مَعْنَاهُ، فَهُوَ النَّهْيُ، عَنْ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا.
40238 - وَفِي هَذَا الْمَعْنَى جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ "، وَالْوَاصِلَةُ هِيَ الْفَاعِلَةُ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الطَّالِبَةُ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ بِهَا.
40239 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ،تَزَوَّجَتْ صَبِيَّةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَمَرِضَتْ وَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ

الصفحة 67