كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

يَصِلُوا فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.
40240 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَتْ تُمَشِّطُ النِّسَاءَ، أَتُرَى لِي أَنْ آكُلَ مِنْ مَالِهَا ؟ وَأَرِثَهُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ لَا تَصِلُ فَلَا بَأْسَ.
40241 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَإِذَا كَانَ هَذَا لِضَرُورَةٍ، فَلَا يَحِلُّ، فَكَيْفَ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ.
40242 - وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ قَدْ ذَكَرْتُ بَعْضَهَا فِي " التَّمْهِيدِ ".
40243 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَقْرِيعٌ وَتَوْبِيخٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ.
40244 - وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَا يَرَى عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةً ; لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَمْ يُغَيِّرُوا ذَلِكَ الْمُنْكَرَ، أَوْ جَهِلُوهُ.
1770 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ; أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:سَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاصِيَتَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ.

الصفحة 68