كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

40255 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ إِذَا انْصَرَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَقَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ حَرَسًا، يَجُزُّونَ كُلَّ مَنْ لَمْ يَفْرُقْ شَعْرَهُ.
40256 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " مَنْ كَانَتْ لَهُ لِمَّةٌ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ وَفْرَةٌ، وَمَنْ فَرَقَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ حَلَقَ مِنْهُمْ، وَجِئْنَا فِيمَا جَاءَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ بِالْآثَارِ، وَأَشْبَعْنَا هَذَا الْمَعْنَى هُنَاكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
40257 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هُنَاكَ أَيْضًا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّهُ قَالَ: " اخْضِبُوا، وَافْرُقُوا، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ ".
40258 - وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَفْرُقُ شَعْرَهُ زَمَانًا مِنْ عُمُرِهِ.
40259 - وَفِي هَذَا الْبَابِ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ امْرَأَةِ ابْنِهِ، أَوْ شَعْرِ أُمِّ امْرَأَتِهِ، بَأْسٌ.
40260 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا، وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ أَحَدٌ إِلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ نَظْرَةَ شَهْوَةٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ

الصفحة 71