كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْثَرُ مِنْ قَوْلِهِ: " اغْتَسِلْ لَهُ " وَإِنَّمَا فِيهِ كَيْفِيَّةُ غُسْلِ الْعَائِنِ مِنْ فِعْلِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَفَ لَهُ كَيْفِيَّةَ الْغُسْلِ إِذْ أَمَرَهُ بِهِ.
1750 - وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - يَعْنِي حَدِيثَ مَالِكٍ - إِلَّا أَنَّهُ أَتَمَّ سِيَاقَةً، قَالَ فِيهِ:فَدَعَا عَامِرًا، فَقَالَ: " سُبْحَانَ اللَّهِ، عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، وَإِذَا رَأَى شَيْئًا مِنْهُ يُعْجِبُهُ، فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ ". قَالَ: ثُمَّ أَمَرَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَظَهْرَ عَقِبَيْهِ وَمَرْفِقَيْهِ، وَغَسَلَ صَدْرَهُ، وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَرُكْبَتَهُ وَأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ ظَاهِرُهُمَا فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَصَبَّهُ عَلَى رَأَسِهِ وَكَفَأَ الْإِنَاءَ مِنْ خَلْفِهِ. قَالَ وَأَمَرَهُ فَحَسَا مِنْهُ حَسَوَاتٍ، قَالَ: فَقَامَ مَعَ الرَّكْبِ.
39978 - قَالَ جَعْفَرُ بْنُ بَرْقَانَ لِلزُّهْرِيِّ: مَا كُنَّا نُعِدُّ هَذَا حَقًّا قَالَ: بَلْ هِيَ السُّنَّةُ.

الصفحة 8