كتاب إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

والأم: لها بتقدير الحمل ميتاً ... 1 × 54 = 54.
ولها بتقدير الحمل ذكراً ... 4 × 9 = 36.
ولها بتقدير الحمل أنثى واحدة ... 4 × 9 = 36.
ولها بتقدير الحمل أنثى متعددة ... 4 × 8 = 32.
فأعطيت لها أقل التقادير وهو (32).

ولد الحمل: لا شيء له بتقدير موته.
وله بتقدير ذكورته ... 13 × 9 = 117.
وله بتقدير كونه أنثى واحدة ... 12 × 9 = 108.
وله بتقدير كونه أنثى متعددة ... 16 × 8 = 128.
لم يعط شيئاً، وإنما وقف (128) إلى أن يظهر حاله.

فإن ظهر أن لا حمل أو وضعته ميتاً فاعمل بمقتضى مسألة الموت وهي الأولى:
يكون للزوجة الربع (54) أخذت قبل بيان الحمل (24)، وبقي لها ... (30) تأخذه من الموقوف.
وللأب (108) أخذ قبل بيان الحمل (32)، وبقى له (76) يأخذه من الموقوف.
وللأم (54) أخذت قبل بيان الحمل (32)، وبقي لها (22) تأخذه من الموقوف.

وإن وضعت الزوجة الحمل ذكراً عمل بمقتضى مسألة الذكورة.
أو وضعته أنثى واحدة عمل بمقتضى مسألتها.
أو وضعته أنثى متعددات فالموقوف لهما أو لهن إن كن فوق اثنتين لأنه لهما أو لهن الثلثين وهو 16 × 8 = 128.
والله تعالى أعلم.

الصفحة 189