كتاب إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

فتقسم تركة الميت الأول بين: زوجته، وبنته، وعمه.

وتكون مسألتهم من ثمانية:
للزوجة الثمن واحد من ثمانية.
وللبنت النصف أربعة.
والباقي ثلاثة تكون للعم تعصيباً ... وصورتها رقم (1).

وتقسم تركة الميت الثاني بين: ابنتيه، وعمه.
وتكون مسألتهم من ثلاثة:
للبنتين الثلثان فرضاً وهو (2).
والباقي واحد (1) يأخذه العم تعصيباً ... وصورتها رقم (2).

الصفحة 191