كتاب إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

2 ـ الزوجة أو الزوجات تستحق الربع بشرط:
1ـ أن لا يكون للزوج فرع وارث ... وصورتها (أ، ب)

ـ فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن. وصورتها (جـ، د)

3 ــ أصحاب الثمن: يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط:
أـ أن يكون للزوج فرع وارث .. وصورتها رقم (1)

فإن لم يكن له فرع وارث فلها أو لهن الربع .. وصورتها رقم (2)

الصفحة 33