كتاب إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

3 ـ أن لا يكون لهما أو لهن معصب ....... وصورتها رقم (1)

فإن كان للميت فرع وارث فإن كان ذكرًا حجبهماحرمانًا .... وصورتها رقم (2)
وإن كان للميت أنثى فالأختان الشقيقتان مع الأنثى عصبة .... وصورتها رقم (3)
وإن كان للميت أب حجبهما حرمانًا .... وصورتها رقم (4)
وإن كان لهما معصب عصبهما وصار للذكر مثل حظ الأنثيين .... وصورتها رقم (5)

الصفحة 36