كتاب إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

6 - الأخت لأب فأكثر تستحق السدس بشرطين:
أ - أن ترث الشقيقة الواحدة النصف فرضًا.
بـ - عدم المعصب .......... وصورتها رقم (1، 2)
فإن لم ترث الشقيقة النصف فرضًا (كأن كانت عصبة مع الغير) سقطت الأخت لأب ........... وصورتها رقم (3)
وكذا إذا تعددت الشقيقة فإنه لاشيء للأخت لأب .... وصورتها رقم (4)

الصفحة 45